الشيخ الجواهري

423

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والذي يظهر لي [ 1 ] [ هنا ] أنّ إطلاق الزرع والسنبل فيها منصرف إلى الشعير والحنطة [ 2 ] . [ ولا ريب في شمول لفظ الزرع والسنبل للحنطة والشعير وإن بيع سنبل الشعير بالحنطة محاقلة ، وكذا بيع سنبل الحنطة بالشعير ، بل والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة ] ، كما أنّه بناءً على عدم الفرق هنا بين جعل الحنطة ثمناً أو مثمناً نحو ما قلناه في المزابنة ، فتكون صور المنع ثمانية ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه دقيق نافع [ 3 ] . أمّا غير الحنطة والشعير فلا محاقلة فيه حينئذٍ ، كما لا تحريم سواء بيع بالجنس أو بغيره ، وبالرطب وغيره [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 25 : 423 ، ب 9 من إحياء الموات ، ح 2 . و 18 : 237 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 238 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 3 ، 4 . ( 3 ) الوسائل 25 : 423 ، ب 9 من إحياء الموات ، ح 2 . و 18 : 237 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 4 ) التحرير 2 : 400 . ( 5 ) لم نعثر عليه .